الثلاثاء، 2 يوليو 2024

القانون المدني اليمني

 مادة(21) :

🔹 1- يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به على كل تقادم لم يكتمل.

🔹2- فاذا قرر التشريع الجديد مدة تقادم اطول مما قرره التشريع القديم امتدت المدة القديمة طبقا للتشريع الجديد.

🔹3- واذا كانت المدة الجديدة اقصر مما قرره التشريع القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالتشريع الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك.

🔹4- اما اذا كان الباقي من المدة طبقا للتشريع القديم اقصر من المدة المقررة في التشريع الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

🔹5- وفي كل حال يسري التشريع القديم على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالتشريع الجديد.

القانون المدني اليمني

 مادة(20) لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها الا في الحالات الاتية:-

🔹1. اذا كانت نصوصها امرة او متعلقة بالنظام العام والاداب العامة بشرط ان لا تمس ما تم واستقر من قبل.

🔹2. اذا تعلق الامر بتفسير تشريع سابق.

🔹3. اذا نص القانون صراحة على سريانه على الوقائع السابقة على تنفيذه.

القانون المدني اليمني

 مادة(18) المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الاسلامي والمذكرات الايضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة.


 مادة(19) تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الشمسي.

القانون المدني اليمني

 مادة(17) من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر، اما من استعمل حقه استعمالا يتنافى مع الشرع والعرف فانه يكون مسئولا عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الاتية:

🔻1. اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير.

🔻2. اذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بالقياس الى ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

🔻3. اذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.

القانون المدني اليمني

 مادة(15) تصرف الدولة منوط بالمصلحة والولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة.

 مادة(16) الخراج بالضمان فكل من كان ضامنا لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق غلته في فترة ضمانه له الا في الرهن فخراجه لمالكه.

القانون المدني اليمني

 مادة(13) العقد ملزم للمتعاقدين والاصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها والغش يبطل العقود والضرر اليسير فيها الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعا من صحة العقد .

مادة(14) يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام او تحريم حلال فانه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب او شرط فانه ينتفي بانتفاء سببه او شرطه .

القانون المدني اليمني

 مادة (12) الاصل في المعاملات وانواعها وكيفيتها ما اقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام او تحريم حلال واذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف او عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More