مادة (25) يرجع في الزواج، والطلاق، والفسخ، والنفقات الى القانون اليمني للاحوال الشخصية عند المرافعة.
مادة (26) يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القصار والمحجورين والغائبين الى القانون اليمني.
0 التعليقات:
إرسال تعليق