مادة(2) لا يجوز الغاء او تعديل القوانين الشرعية في الاحوال الاتية:-
1- اذا كان دليل الحكم نصا صريحا من الكتاب او السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التاويل او الترجيح .
2- اذا كان دليل الحكم اجماعا .
3- اذا كان الهدف من الالغاء او التعديل العدول عن الحكم الشرعي الى حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية, وفيما عدا ذلك يجوز الالغاء او التعديل ابتغاء الوصول الى حكم شرعي اخر اقوى دليلا واوفى المصلحة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق