مادة(31) يرجع في ضمان ما ينشا عن فعل غير تعاقدي اوفي غرامته اذا وقع في الخارج الى القانون اليمني.
مادة(32) يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالاجراءات القضائية الى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.
مادة(33) لا تخل الاحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص او اتفاق دولي او معاهدة دولية نافذة في الجمهورية فانها تطبق دون احكام المواد السابقة واذا لم يوجد نص في قوانين الجمهورية يحكم مسالة تنازع القوانين المعروضة على القضاء فيرجع الى قواعد القانون الدولي الخاص المتعارف عليها دوليا ما لم يتعارض اي من ذلك مع احكام الشريعة الاسلامية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق