مادة(20) لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها الا في الحالات الاتية:-
🔹1. اذا كانت نصوصها امرة او متعلقة بالنظام العام والاداب العامة بشرط ان لا تمس ما تم واستقر من قبل.
🔹2. اذا تعلق الامر بتفسير تشريع سابق.
🔹3. اذا نص القانون صراحة على سريانه على الوقائع السابقة على تنفيذه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق