الثلاثاء، 2 يوليو 2024

القانون المدني اليمني

 مادة(20) لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها الا في الحالات الاتية:-

🔹1. اذا كانت نصوصها امرة او متعلقة بالنظام العام والاداب العامة بشرط ان لا تمس ما تم واستقر من قبل.

🔹2. اذا تعلق الامر بتفسير تشريع سابق.

🔹3. اذا نص القانون صراحة على سريانه على الوقائع السابقة على تنفيذه.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More