الثلاثاء، 2 يوليو 2024

القانون المدني اليمني

 مادة(29) يرجع في الاثار المترتبة على العقود الى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فان اختلف موطن كل منهما فالى قانون البلد الذي تم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على قانون اخر او يتبين من ظروف الحال انهما قصدا تطبيق قانون اخر وذلك باستثناء العقود التي تبرم في شان مال غير منقول (عقار) فانه يطبق قانون موقع المال (العقار).

 مادة(30) يرجع في شكل العقود الى قانون البلد الذي تمت فيه او القانون الذي يحكم موضوعها او قانون موطن المتعاقدين المشترك او قانونهما المشترك.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More