مادة(11) الاصل الظاهر ( العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والاصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والاصل في الاشياء الاباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم اخذه حرم اعطاؤه والاصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها .
مدونة تعليميه
مادة(11) الاصل الظاهر ( العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والاصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والاصل في الاشياء الاباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم اخذه حرم اعطاؤه والاصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها .
مادة(9) اليقين لا يزال بالشك فما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين.
مادة(10) الظن البين خطؤه لا عبرة به.
مادة(6) الامور بمقاصدها والعبرة في الكنايات بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني.
مادة(7) لا ينسب لساكت قول الا ما استثنى بنص شرعي.
مادة(8) يجب اعمال الكلام في مقاصده.
مادة(4) الضرر يجب ان يزال ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض.
مادة(5) ما حرم لذاته و لسد الذريعة مباح عند الضرورة و الضرورات تبيح المحظورات التي لا تندفع الا بها.
مادة (3) الشريعة الاسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج بما يخالف الشريعة الإسلامية .
مادة(2) لا يجوز الغاء او تعديل القوانين الشرعية في الاحوال الاتية:-
1- اذا كان دليل الحكم نصا صريحا من الكتاب او السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التاويل او الترجيح .
2- اذا كان دليل الحكم اجماعا .
3- اذا كان الهدف من الالغاء او التعديل العدول عن الحكم الشرعي الى حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية, وفيما عدا ذلك يجوز الالغاء او التعديل ابتغاء الوصول الى حكم شرعي اخر اقوى دليلا واوفى المصلحة .
مادة(1) يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظا ومعنى، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع الى مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذ منها هذا القانون ، فاذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعا فاذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لاصول الشريعة الاسلامية جملة, ويستانس براي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الاسلامية ويشترط في العرف ان يكون ثابتا ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية والنظام العام والاداب العامة .